كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الطيالسي 1/126 عن حبيب بن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم [705] ، وأبو داود [1211] ، والترمذي [187] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، والنسائي 1/290 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي 3/167 من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به، وفيه: "من غير خوف ولا مطر".
وأخرجه عبد الرزاق [4434] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/346، والطحاوي 1/160، والطبراني [10803] و [10804] ، من طرق، عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، وفيه: "من غير سفر ولا مطر".
وأخرجه الطيالسي 1/127، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/351، ومسلم [705] [57] ، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي 3/168 من طريقين عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن ابن عباس.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ"1/294: وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر وليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة، وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه، وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي =

الصفحة 472