كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل" 1.
1701 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البيهقي في"السنن" 2/449 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة [768] في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق بكر بن خلف، والدارمي 1/323 في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، عن محمد بن منهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [795] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به.
وتقدم برقم [1384] من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد، وأوردت تخريجه من طرقه عن هشام هناك.
ومرابض الغنم: مأواها التي تربض به، من ربض في المكان، يربض: إذا لصق به، وأقام ملازماً له، والأعطان: جمع العطن وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء، قال الخطابي في"غريب الحديث" 2/285-286: وأصل العطن: مناخ الإبل حول البئر، ثم صار كل منزل لها يسمى عطناً، وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل يريد مباركها حيث كانت، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار، فالمصلي في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته، وهذا المعنى مأمون على الغنم، فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها، وانظر "شرح السنة" 2/402-405.

الصفحة 600