كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وانظر بيان الاضطراب في "نصب الراية" 4/243-244، و"الجوهر النقي" 2/228.
قلت: ولئن سلمنا أن هذا الأضطراب من النوع الذي يضعف به الحديث، فإن له شواهد تقويه وتعضده، ففي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود [3140] و [4015] ، وابن ماجة [1460] ، والحاكم 4/180 و181، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474، وفي "المشكل" 2/284، والدارقطني 1/225، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/146، والبيهقي 3/388، وهو ضعيف. وعن محمد بن عبد الله بن جحش عند أحمد 5/290، والبخاري في "التاريخ" 1/13، والحاكم في "المستدرك" 4/180، والبغوي في "شرح السنة" [2251] ، والطحاوي 1/474، والحاكم 4/181، وأحمد 1/275، والبيهقي 2/228، وابن أبي شيبة 9/119، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" أخرجه أحمد 2/187، وأبو داود " [496] ، والبيهقي 2/228-229، وسند حسن. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتصح وتقوى ويستدل بها.
وكون الفخذ من الرجال عورة يجب ستره، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. انظر "المغني" 1/577-578، و"شرح السنة" 9/20، و"عمدة القاري" 2/244، و"مواهب الجليل" 1/598.

الصفحة 611