كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)
"صلاة امرأة حائض إلا بخمار" 1.
__________
1 هو في "صحيح ابن خزيمة" [775] .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ
1713- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد" 2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة503.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378، والبيهقي 2/235 من طرق عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/235 من طريق مثنى بن معاذ، عن أبيه، به.
وأخرجه الطحاوي 1/377، 378 من طريق حفص بن ميسرة، والبيهقي 2/235، 236 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وقد أخرجه عبد الرزاق [1390] ، وأحمد 2/148، والطحاوي 1/377 من طريق ابن جريج، وأبو داود [635] في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، والطحاوي 1/377، والحاكم في "المستدرك" 1/253، والبيهقي في "السنن" 2/236 من طريق أيوب، والطحاوي 1/377 من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنه، فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث به عن عمر؟ شك نافع.
قال الطحاوي: فهذا موسى بن عقبة، وهو من جلة أصحاب نافع =
الصفحة 613
661