كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= القبلة من القدس إلى الكعبة، والنسائي 2/61 في القبلة: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، وأبو عوانة 1/394، والبيهقي 2/2 و11.
وأخرجه أحمد 2/16، والبخاري [4488] في التفسير: باب {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} عن مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/335، وأحمد 2/26، والترمذي [341] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، عن هناد، ثلاثتهم عن وكيع، عن سفيان، عن ابن دينار، به.
وأخرجه أحمد 2/105 عن إسماعيل بن عمر، عن سفيان، عن ابن دينار، به.
وأخرجه البخاري [4490] في التفسير: باب {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ} ، وأبو عوانة 1/394، من طريق خالد بن مخلد القطواني، والدارمي 1/281 عن يحيى بن حسان، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري [4493] في التفسير: باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عن موسى بن إسماعيل، ومسلم [526] عن شيبان بن فروخ، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه مسلم [526] [14] من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 1/273، من طريق صالح بن قدامة، كلاهما عن ابن دينار، به.
قال البغوي: فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح، ثم انحرفوا، وبنوا على صلاتهم، ولم يعيدوها.
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
1716- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

الصفحة 617