. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= [82] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي [64] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه [373] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والدارقطني 1/53، والبيهقي 1/191.
وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي 1/191.
وأخرجه أحمد 4/213، والبيهقي 1/191، من طريق عبد الصمد، ووهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظ روابة وهب: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة". ولفظ رواية عبد الصمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها. وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي: "بفضل طهور المرأة" أو قال: "بسؤرها".
وأخرجه الطبراني [3156] من طريق شعبة، به. بلفظ: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة".
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/33، والطبراني [3157] ، والبيهقي 1/192، والدارقطني 1/53، من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني [3155] من طريقين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [374] ، والدارقطني 1/116، 117، والبيهقي في "السنن" 1/192و193. قال الدارقطني: والصحيح هو الموقوف.
وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده، وتقدم برقم [1242] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على =