كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 4)

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ1 أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرَضُ الْعُضْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التيمم صح ذلك في الوضوء سواء
__________
= مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عبد الرحمن، به.
وأخرجه أبو داود [322] والنسائي 1/168، والطحاوي 1/113 والبيهقي 1/210، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، وابن أبي شيبه 1/159 عن ابن إدريس،عن حصين، كلاهما عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزي، به.
وأخرجه الطيالسي 2/64، وابن أبي شيبه 1/156،وأحمد 4/263، والبيهقي في "السنن" 1/230، من طرق عن أبي إسحاق، عن ناجية العنزي عن عمار.
وسيورده المؤلف برقم [1306] و [1309] من طريق شعبة، بالإسناد المذكور هنا، وبرقم [1303] و [1308] من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عزرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به، وبرقم [1304] و [1305] و [1307] من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري، عن عمار.
1 في "الإحسان": "وذلك"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع".

الصفحة 81