الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب1".
__________
1 صحيح، رجال إسناده رجال الشيخين، غير عبد الله بن عكيم، فمن رجال مسلم، وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/14 من طريق سعيد بن مسعود عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1293] ، وعبد الرزاق [202] ، وابن سعد في"الطبقات" 6/1130، وأحمد 4/310و311، وأبو داود [4127] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفغ بإهاب الميتة، والنسائي 7/175 في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والبيهقي 1/14، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/468 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشيء 2.
__________
12 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأشياخ جهينة صحابة، فلا تضر جهالتهم. وأخرجه الطحاوي 1/468، والبيهقي 1/25 من طريق صدقة بن خالد، بهذا الإسناد.