كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وندب كمال الشوط وبنى إن رعف
ـــــــ
بطواف القدوم إلا أن يجد الإمام في صلاة الجمعة أو يجد الإمام في صلاة الفرض فإنه يصليها معه ثم يطوف وكذلك إذا خاف فوات وقت المكتوبة فإنه يصليها ثم يطوف انتهى. فقوله في صلاة الجمعة ينبغي أن يحمل على أن المراد به ما يعم الصلاة والخطبة وما قبل ذلك من حين دخول الإمام المسجد ومن شرع في الطواف ثم دخل الخطيب عليه وهو في أثناء الطواف فلم أر فيه نصا. والذي يظهر لي أنه يتم طوافه إلى أن يشرع الإمام في الخطبة فإن أكمل طوافه لم يركع ويؤخر الركعتين حتى يفرغ الإمام من الصلاة وإن لم يكمل طوافه قبل شروع الإمام في الخطبة فإنه يقطع حينئذ والله أعلم.
السادس من ذكر في الطواف صلاة فريضة وخاف فوات وقتها فإن كان الطواف نافلة فلا إشكال في قطعه والظاهر أنه يبني بعد فراغه من الفريضة وإن كان طوافه فريضة فالظاهر أن حكمه كذلك لأن خوف فوات الوقت آكد من صلاة الجماعة وقد تقدم أنه يقطعه لإقامة صلاة الجماعة فتأمله وفي كلام الشيخ أبي الحسن الصغير إشارة إلى ذلك والله أعلم. ص: "وندب كمال الشوط" ش: يعني أنه يستحب للطائف إذا خرج للفريضة أن يخرج على تمام شوط وهو إذا بلغ الحجر الأسود. قاله في الطراز ونقله المصنف في التوضيح ونقله غيره وظاهر كلامهم أنه يستحب إتمام الشوط ولو أحرم الإمام وهو ظاهر. وقوله في الجلاب لا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة شوطا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة يريد بالنسبة إلى الأشواط الكاملة فلا يبتدئ بعد الإحرام في شوط إذا أكمل الشوط الذي هو فيه.
فرع: فإن خرج قبل كمال الشوط فقال في التوضيح ظاهر المدونة والموازية أنه يبني من حيث قطع. واستحب ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط انتهى. قلت: وينبغي أن يحمل كلام ابن حبيب على الوفاق وهو ظاهر كلامه في الطراز.
فرع: إذا خرج للفريضة فإنه يبني قبل أن يتنفل. قاله في الموازية. قال ابن الحاج فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه ونقله ابن فرحون في مناسكه. قلت: وكذا لو جلس بعد الصلاة جلوسا طويلا لذكر أو حديث فإنه يستأنف الطواف لترك الموالاة والله أعلم. ص: "وبنى إن رعف" ش: يعني أن من رعف في الطواف فإنه يخرج لغسل الدم فإذا غسل الدم رجع وبنى على طوافه ولم يشترطوا فيه الشروط المذكورة في الرعاف في الصلاة. والذي يظهر أنه يشترط هنا أن لا يجاوز المكان القريب إلى مكان أبعد منه بكثير وأن لا يبعد المكان جدا.

الصفحة 109