كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
على الجمرة وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبترتبهن وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في
ـــــــ
فرع: قال في الزاهي ويحمل حصى نفسه ولا يستعين على حمله بغيره ولا يغسل الحصى. ص: "وإن بمتنجس" ش: يعني الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ولكنه مكروه. قال في التوضيح قال سند قالت الشافعية لو رمى بحجر نجس أجزأه. قال وليس ببعيد على المذهب ولكنه يكره انتهى. ولفظ الطراز قال أصحاب الشافعية لو رمى بحجر نجس لأجزأه وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال مالك في الموازية في الحصى يلتقطها ليس عليه أن يغسلها ولو كان تحقق النجاسة يمنع الإجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي أن يرمي بحجر نجس وإن رمى به أعاد. فإن وقع ذلك وفات أجزأه لأن المقصود الرمي بالحصى وقد حصل فوقع الإجزاء انتهى. وليس في كلام المصنف ما يفهم الكراهة ولا استحباب الإعادة وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك. وقال في التوضيح ونقل ابن الحاج عن مالك الإجزاء في الحجر النجس. ص: "على الجمرة" ش: قال الباجي الجمرة اسم لموضع الرمي قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب وليس المراد بالجمرة البناء القائم وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع انتهى. وقال الشيخ زروق ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي. انتهى من شرحه على الإرشاد. ص: "وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد" ش: الظاهر الإجزاء والله أعلم. ص: "وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط" ش: قال في المدونة فلو رمى من الغد