كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

كبر كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه
ـــــــ
فقال رأى ابن القاسم إن هذا مما يكره ولا يحرم لأنه من جنس ما يضر ويباح قتله وإنما كره للمحرم قتله لعدم إذايته في حقه ونظيره المحارب يجوز قتله إذا كان كبيرا ولا يقتل الصغير ثم لا ضمان في قتل كبير منهما ولا صغير اعتبارا بالمريض من كبار السباع. ونقل الفاكهاني في شرح الرسالة عن القاضي عبد الوهاب إن قتل صغار السباع مكروه ولا جزاء فيه انتهى. ص: "والجزاء بقتله وإن بمخمصة" ش: لما ذكر رحمه الله أن التعرض للحيوان البري بأي وجه من وجوه التعرض يحرم بالإحرام والحرم شرع يبين ما يكون من وجوه التعرض موجبا للجزاء وما لا يكون موجبا له فقال والجزاء بقتله أي أن الجزاء يترتب على المحرم بسبب قتله للصيد

الصفحة 254