كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
إلا بكخنزير فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه
ـــــــ
البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام "ما فعل النغير يا أبا عمير". وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ولا وجه مصلحة انتهى. فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباح والله أعلم. ص: "كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه" ش: قال ابن وهب لا تعقر ولا تذبح. قال البرزلي مسألة ما وقف في بلاد العدو ومن الخيل والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى. قال القرافي تفريع لو تركها فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها. وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها انتهى. ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها المصنف في باب الجهاد ومسألة القرافي سيأتي الكلام على شيء