كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد
ـــــــ
عمد به استمسك وإن لم يفعل هلك فلم يمكنه منه حتى هلك فإنه ينبغي أن يضمنه. وأمثلة هذا مع التتبع تكثر وفيما ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب الصيد وإلى هذا جميعه أشار المصنف بقوله ص: "كترك تخليص مستهلك من نفس مال إلى قوله وعمد وخشب فيقع الجدار" ش: وقال الأبي في كتاب الأيمان في شرح قوله عليه الصلاة والسلام أو رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل لأنه يعرضه للتلف. قال عياض وهو في تعريضه يشبه قاتله ولذلك قال مالك يقتل به إن هلك. قال الأبي ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة.
فرع: قال المشذالي في كتاب اللقطة مسألة من حد قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه