كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه والمحرم النجس
ـــــــ
متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى. وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها.
فرع: قال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء ولو وجد حمارا أهليا لأكله ولم يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي. انتهى من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة من الرسم المذكور. ص: "وطعام غير" ش: قال ابن غازي طعام بالجر معطوف على قوله لا لحمه. قال في القوانين وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه. وقيل لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه انتهى. ص: "والمحرم والنجس" ش: شمل