كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
وذكر وأقرن وأبيض فحل إن لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده
ـــــــ
الشيخ بهرام أي وكذا يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى ولو قال من جميع هذه العيوب لكان أحسن والله أعلم. ص: "وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف" ش: انظر هل يقدم الضأن ذو الأم الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الأم الأنسية أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع الذي بعده لم أر في ذلك نصا والله أعلم. ص: "وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة" ش: ودليلنا على الاستحباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي"1 رواه مسلم والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح. وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة. قاله في التوضيح ص: "وذبحها بيده" ش: يعني أنه يستحب
ـــــــ
1 رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب 2.النسائي في كتاب الضحايا باب 1.