كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده,
ـــــــ
وفي مختصر الواضحة ونقله ابن فرحون أفضل شهور العمرة رجب ورمضان. انتهى. وقال في القوانين وتجوز في جميع السنة إلا لمن كان مشغولا بالحج وأفضلها في رمضان انتهى. والحديث في فضلها في رمضان وأنها تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح البخاري وغيره وقد استمر عمل الناس اليوم على الإكثار منها في رجب وشعبان ورمضان وبعد أيام من آخر الحجة والله أعلم. ص: "وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده" ش: يعني أن من أحرم بالعمرة قبل أن يخرج إلى الحل فإن إحرامه بها ينعقد على المعروف من المذهب ويؤمر بالخروج إلى الحل قبل أن يطوف ويسعى لها فإن طاف وسعى للعمرة قبل خروجه إلى الحل فطوافه وسعيه كالعدم ويؤمر بإعادتهما بعد الخروج إلى الحل.
تنبيهات: الأول: ظاهر كلام أهل المذهب أو صريحه أن الإحرام بها من الحل واجب. قال القاضي عبد الوهاب في التلقين والمعونة لا يجوز من الحرم. وكذا قال التلمساني في شرح الجلاب لا يجوز أن ينشىء الإحرام بها من مكة. وظاهر كلام صاحب النوادر وابن بشير وغيرهما بل نقل التادلي في موضعين من مناسكه وابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن ابن جماعة التونسي المالكي أنه حكي قولا في المذهب أنها لا تنعقد والمعروف من المذهب انعقادها وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه يتفق على انعقادها والله أعلم.
الثاني: إذا قلنا إن الإحرام ينعقد فلا دم عليه على المعروف. وحكى ابن جماعة التونسي أن عليه الدم. ونص كلامه في تذكرته في الفرعين على ما نقله التادلي وابن جماعة من أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه وخرج إلى الحل ولزمه الدم لمجاوزته الميقات وقيل لا ينعقد. انتهى.
الثالث: حكم من كان منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة حكم أهل مكة.
الرابع: بين المصنف حكم من أحرم بالعمرة من الحل ولم يذكر حكم من أحرم بالقران. وذكر صاحب الطراز وابن عرفة وغيرهما أنه إذا أحرم بالقران من مكة أو من الحرم لزمه ذلك ويلزمه الخروج إلى الحل ولكنه إذا دخل من الحل فلا يطوف ولا يسعى لأن سعيه يقع في الحج وهو قد أحرم بالحج من مكة. وقال في المدونة وإذا أحرم مكي بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة لزمتاه وصار قارنا ويخرج للحل ولا دم عليه للقران لأنه مكي انتهى. ونقله ابن الحاجب. وانظر إذا فعل ذلك ولم يخرج إلى الحل حتى خرج إلى عرفة ثم رجع وسعى بعد الإفاضة والظاهر أنه يجزئه كما يظهر ذلك من كلام ابن بشير وغيره وهو ظاهر والله أعلم.

الصفحة 40