كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
ببر وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار تردد
ـــــــ
فرع: إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل فقال في كتاب العتق من المدونة لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا. وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة. قال أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه وأما إذا حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل فذكر ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم. ص: "وعتقه" ش: فإن لم يكن في ملكه شيء فقال الباجي يلزمه عتق رقبة وقال ابن زرقون هذا غير معروف. وقبل ابن عرفة كلام ابن زرقون وقال في التوضيح فيه نظر لقوله في الجواهر عن الطرطوشي إن المتأخرين أجمعوا على أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة انتهى. وقال في الشامل بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصفة بثلثه ومشى في نسك انتهى. وقال في التوضيح الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر انتهى. ص: "وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة" ش: تصوره ظاهر. ونقل البرزلي في مسائل الأيمان عن ابن الحاج فيمن حلف بأيمان المسلمين تلزمه إنه يلزمه ما يلزم في الأيمان اللازمة. قال البرزلي قلت: أما إلزامه يعني ابن الحاج في أيمان المسلمين ما يلزم في الأيمان اللازمة فقد رأيت لابن علو أن أحد المفتيين بتونس أنه لا يلزمه فيها إلا ثلاث كفارات لأن أيمان المسلمين الجارية الجائزة هي الأيمان بالله تعالى ويأتي الكلام عليها انتهى. ص: "إن اعتيد حلف به" ش: تصوره ظاهر.