كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات
ـــــــ
تنبيه فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل وقلنا لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما تقدم عن القرافي عند قول المصنف "ووجبت به إن لم يكره ببر". ص: "أو كان العرف كعدم ترك الوتر" ش: ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض ابن عرفة ذلك والله أعلم. ص: "أو نوى كفارات" ش: يعني أنه كرر اليمين ونوى أن يكرر الكفارات فإنها تكرر .