كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

أو قال لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده
ـــــــ
عليه. ص: "أو دل لفظه بجمع" ش: لعله يشير بذلك إلى من قال إن فعلت كذا فعلي أربعة أيمان ونحو ذلك كما ذكره في التوضيح وغيره أو على عشر كفارات أو عهود كما قاله ابن الحاجب والله أعلم. ص: "ووالله ثم والله وإن قصده" ش: يعني أن الحالف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه فإنما عليه كفارة واحدة. قال ابن عرفة وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان. ابن رشد لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في "والله" ثم والله ثم والله. اللخمي ولو في مجالس. وقاله محمد وأرى تعددها. وقال ابن عبد الحكم تتعدد في والله ووالله وتتحد في والله والله ثم قال وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره

الصفحة 426