كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت
ـــــــ
كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد ثم قال وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ ثالثها إن تغايرت انتهى. قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والمشهور عدم التكرر. ثم قال ابن عرفة وفي تكرير الحلف بالله موصوفا بصفات متغايرة كفارة واحدة ثم قال وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات كوالله وعزته وفي اليمين مع النذر كقول محمد والله لا فعلت كذا أو علي نذر كفارات انتهى. وقال ابن عبد السلام أما إذا كان اللفظ من الأسماء واللفظ الثاني من الصفات فالحكم تعدد الكفارة اه. وقال في الشامل ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب وكفارتان في والعزيز وعزة الله انتهى. ص: "ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا" ش: قال ابن عرفة ويتعدد موجب الحنث كفارة أو غيرها بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها ولو بكونه جزء من الأجزاء ولازما مساويا على رأي انتهى فصل في تخصيص النية. ص: "وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت" ش: لما فرغ رحمه الله من الكلام على حد اليمين وصيغتها واليمين الموجب للكفارة وأنواع الكفارة وتكريرها واتحادها أتبعه بالكلام على مقتضيات البر والحنث فذكر من ذلك خمسة أمور الأول النية. الثاني: البساط. الثالث العرف القولي. الرابع: المقصد اللغوي. الخامس: المقصد الشرعي. وبدأ بالكلام على النية فقال وخصصت نية الحالف الخ. يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها. قال في الجواهر النية تقيد المطلقات وتخصص العمومات إذا صلح لها اللفظ نقله في الذخيرة.