كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
وبالشحم في اللحم لا العكس وبفرع فهي لا آكل من كهذا الطلع أو هذا الطلع
ـــــــ
ش قال أبو الحسن وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا لأن بالحوالة فارقه حكما. وقال اللخمي لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه. قال في المدونة لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ منه حقه ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث انتهى. ص: "وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع" ش: تصوره ظاهر.
فرع: قال في القوانين من حلف أن لا يأكل فاكهة يحنث بالعنب والرمان والتفاح وغير ذلك حتى بالفول الأخضر خلافا لأبي حنيفة ولو حلف لا يأكل تمرا حنث بالرطب انتهى. وفي تفسير سورة "قد أفلح" للقرطبي من حلف لا يأكل فاكهة ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الأخضر انتهى.
فرع: وإن حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب والحالف على الجبن لا يحنث بأكل الحالوم والحالف على الحالوم لم يحنث