كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل
ـــــــ
في الصغير والقول بالبر حكاه في التوضيح عن ابن القاسم والقول بالحنث إن لم يتوان لم أقف عليه انتهى. وما قاله ظاهر والمسألة في سماع أبي زيد من الأيمان بالطلاق قال فيه في رجل تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج بضعة فقال لها كلي هذه فردتها. فقال لها أنت طالق إن لم تأكليها. فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة هل يخرج من يمينه فقال ليس ذبح الهرة ولا أكلها ولا إخراج ما ولا أكله من ذلك بشيء ولا يخرجه ذلك من يمينه في شيء يحنث فيه. فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها فلا

الصفحة 487