كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وثلثه حين يمينه
ـــــــ
ولم يسمه أو قال صدقة فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم. قيل فالفلس والفلسين قال ما زاد فهو حسن انتهى. والمسألة: في نوازل سحنون من كتاب النذور. وقال ابن رشد في شرحها وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد. قال في الذخيرة قال في الجواهر الناذر الصوم يلزمه يوم انتهى. وقال في القوانين إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد وكذلك إذا نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان.
فرع: قال في الشامل وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط. وقيل لا شيء عليه انتهى.
فرع: فلو نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام. قاله اللخمي في كتاب الصوم.
فرع: قال في النوادر ومن العتبية قيل فمن نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات قال ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فلذلك له وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: من الآية89] فكان مدا لكل مسكين انتهى. وهذه المسألة في أواخر سماع أشهب من كتاب النذور. وقال ابن رشد في شرحها وليس هذا بواجب عند مالك وإنما ذلك استحسان منه والله أعلم انتهى مختصرا بالمعنى. ص: "وثلثه حين يمينه" ش: تصوره ظاهر وهذا إذا لم يكن عليه دين. قال البرزلي في أول كتاب الأيمان وسئل ابن أبي زيد عمن حلف بالصدقة وعليه دين فأجاب يؤدي دينه ومهر امرأته وإن بقي شيء تصدق بثلثه. قال البرزلي قلت: هذا في الحقوق المعينة فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف انتهى.
تنبيه: وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقتضى عليه بذلك ولكن يؤمر به من غير قضاء وتارة يقضى عليه ذلك. قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة ومن جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين وإن جعله لمعينين فإنه يقضى عليه به وإن جعله لمسجد معين قيل يقضى عليه وقيل لا يقضى عليه انتهى. قال المصنف في آخر باب الهبة وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان انتهى. وقال في باب العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين انتهى. وقال في المدونة في كتاب الهبات ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان الرجل بعينه. ولو قال كل مال أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين

الصفحة 496