كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات
ـــــــ
لتبعيض المشي فتأمله. وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم ابن غازي ولم يعزه ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم. ص: "يمشي عقبة ويركب أخرى" ش: العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن. ص: "ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات" ش: هذا أعم من أن يكون معينا أو مبهما انظر المدونة وعبارة المصنف نحو عبارة ابن الحاجب. قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا. ابن عبد السلام والأقرب أنه لا يلزمه المشي لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما هو لإتمام الحج انتهى. وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج. وقال ابن رشد فيه ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى انتهى. وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن

الصفحة 517