كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

.............................................................................................
ـــــــ
ذي الحليفة الجحفة رجاء أن تطهر انتهى فظاهره سواء كانت ممن يجب عليهما الإحرام من ذي الحليفة أو ممن يستحب لها وهو أيضا ظاهر كلام سند الأول الذي نقله عن مالك في المختصر والله أعلم.
فرع: والمستحب لمن أحرم من ذي الحليفة غير الحائض أن يصلي في مسجدها ثم يركب ثم يهل والحائض تحرم من فناء مسجدها قال سند في باب ما يفعل عند الإحرام قال مالك في الموازية والعتبية ويجبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب مسجد ذي الحليفة حتى يصلوا ثم يركبون فيهلون وليس له أن يقول اذهبوا فصلوا ثم تأتون إلي فأحملكم. قال في الموازية وتحرم الحائض من رحلها إن كانت بالجحفة وبينها وبين المسجد هنيهة وإن كانت بالشجرة يريد من ذي الحليفة فمن فناء المسجد ولأنه خلل وذلك أن ذا الحليفة موضع يقصد لركوع الإحرام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأما من أحرم من سائر المواقيت عداه فالأفضل له أول الميقات انتهى. ومسألة الكري في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم وقال ابن رشد من شرحها وهذا كما قال لأن ذلك عرف فدخل عليه الكري انتهى.
فرع: اختلف في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة أم لا على قولين وهما لمالك في الموازية فقال مرة لا ينبغي له أن يجاوز الميقات لما يرجوه من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افتدى. وقال مرة لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة. نقل القولين صاحب النوادر واللخمي وصاحب الطراز والمصنف في التوضيح وغيرهم. قال اللخمي والأول أقيس وهو مخاطب بالإحرام من ميقاته فإن احتاج إلى شيء مخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى انتهى. وقال في الطراز والأول أحسن لأن المرض لا يبيح مجاوزة الميقات كما في سائر المواقيت. والقول الآخر استحسان لأنه ميقات يجوز لبعض النساك أن يتجاوزه فكانت الضرورة وجها في جواز مجاوزته إلى غيره وهذا استحسان والقياس الأول انتهى. وقال في التوضيح بعد ذكر القولين عن مالك اللخمي وغيره والأول أقيس. ابن بزيزة والمشهور الثاني للضرورة انتهى. وقال في النوادر بعد أن ذكر الروايتين وفي رواية ابن عبد الحكم لا يؤخر إلى مكة ورب مريض أرى له ذلك حتى يأتي الجحفة انتهى. وقال ابن عرفة وفي تأخير المدني إحرامه للجحفة لمرض رواية ابن عبد الحكم مع إحدى روايتي محمد. ونقل ابن عبد السلام القولين لا بقيد المرض لا أعرفه إلا نقل أبي عمر إن أخر المدني للجحفة ففي لزوم الدم قولا مالك وبعض أصحابنا انتهى.
قلت: لعله سقط من نسخة ابن عبد السلام قيد المرض والذي رأيته في نسخ من ابن عبد السلام ما نصه واختلف في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة والقياس أنه لا يؤخر انتهى. واعتمده في الشامل تشهير ابن بزيزة فقال ورخص للمدني يمر

الصفحة 52