كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة لا الحج
ـــــــ
وقيل من ميقاته. وقوله فإنه يكلمه محرم ظاهره يكون محرما من غير استئناف إحرام وبهذا الظاهر قال سحنون. وأما ابن القاسم فإنه يقول يستأنف بدليل قوله بعده. وقوله يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله فأنا محرم أو أحرم اتفق فيه ابن القاسم وسحنون أنه يستأنف الإحرام وهو منصوص لابن القاسم في كتاب محمد أنه يستأنف الإحرام. قال أبو إسحاق لم يبين في الكتاب في قوله محرم هل يكون محرما حينئذ أو يستأنف وظاهر قوله في كتاب محمد أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يحرم صح منه ففرق سحنون بين "أنا محرم" و"أنا أحرم" وسوى ابن القاسم بينهما. قال ابن محرز قال عبد الوهاب إنما قال سحنون ذلك لأن النذر معنى يتعلق بالحصر. قال الشيخ يعني بالشرط. قال فإذا وجب شرط وجب حصوله أصله الطلاق ولا يلزمه عليه الصلاة والصيام لأن الصلاة مضيقة في باب النية عن سائر العبادات والإحرام بالحج وسع في نيته ما لم يوسع في غيره بدليل جواز النيابة فيه عند كثير من الناس. وعند قوم من أهل العلم أن المغمى عليه يحرم عنه أصحابه ويكون إذا أفاق محرما بذلك ووجه القول بأنه لا يكون محرما حتى يستأنف إحراما. ما ذكرناه من الصلاة والصيام صح من تبصرة ابن محرز. وقال أبو عمران سوى ابن القاسم بين قوله "أنا محرم" و"أنا أحرم" فأوجب أن لا يكون محرما بنفس الحنث حتى يحرم بعد الحنث. وقال سحنون في التفريق بينهما هو خلاف لابن القاسم قديما والذي يظهر لي أن العلة إنما هي لما وجدت لفظة محرم مشتركا فيها الحال والاستقبال فلم يكن ينعقد عليه الإحرام بالشك حتى يحدث إحراما مستقبلا فصح بهذا أن لا يكون محرما بنفس الإحرام. وأما قوله فأنا أحرم فباتفاق أنه لا يكون محرما إلا بتجديد إحرام انتهى. وقوله بنفس الإحرام صوابه بنفس الحنث والله أعلم. وقال في التوضيح قال ابن رشد إذا قال إن كلمت فلانا فأنا أحرم بحجة أو عمرة فكلمه فلا خلاف أنه لا يكون محرما حتى ينشىء الإحرام. وإن قال أنا محرم فقال مالك لا يكون محرما حتى ينشىء الإحرام. وقال سحنون يكون محرما واختلف الشيوخ في معناه واستشكل كونه محرما بنفس الحنث وهو حقيق بالإشكال. لأن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية فمشى المؤلف على قول مالك. ص: "كالعمرة مطلقا" ش: يعني أن من حلف بالإحرام بالعمرة مطلقا بكسر اللام يعني لم يقيده بقوله يوم أفعل كذا بل قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة فإنه يلزمه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فيؤخر حتى يجد. ص: "إلا الحج" ش: يعني فإنه إذا قال إن كلمت