كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

............................................................................................
ـــــــ
انتهى . ونقله أبو الحسن وقال انظر الهدي هنا خفيف انتهى . وقال ابن يونس معنى قوله أضرب بمالي حطيم الكعبة أي أسير به وأسافر به إلى الكعبة ومن ذلك قوله تعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: من الآية101] أي سافرتم. ومنه قولهم ضرب المقارض بالمال لأنه يسير به ويضرب في الأرض لابتغاء الرزق ولم يرد به ما عند الناس من الضرب بماله الكعبة لأن ذلك استخفاف من فاعله وغير ما أمر به من التعظيم لها انتهى. ونقله أبو الحسن وقال بعده وحمل اللخمي هذا على الضرب حقيقة قال ظاهره نذر معصية لا شيء فيه ولكنه يحتمل أن يريد الضرب الذي هو السير لأنه لفظ مشترك انتهى. وقال قبله قوله هنا يناقض ما قال فيمن قال على الانطلاق إلى مكة لأن القائل أنا أضرب قد عبر بلفظ المشي إلى مكة وبغير لفظ الركوب الذي اختلف فيه قوله. الشيخ والفرق بينهما أنه هنا ذكر البيت أو بعضه وهناك إنما ذكر مكة وهي مشتملة على البيت وغيره فلو كان هناك أضاف السير والذهاب إلى البيت لقال مثل ما قال هنا يلزمه انتهى. فتحصل أنه إذا قال أضرب بكذا في البيت أو جزء منه أنه إن أراد الضرب الحقيقي فلا يلزمه شيء لأنه معصية وإن أراد السير أو لم تكن له نية فإنه لم ينو حمله حج أو اعتمر راكبا ولا شيء عليه وإن أراد حمله فعند ابن المواز يفصل فيه إن كان يقوى عليه فمثل الأول وإلا مشى وأهدى وعند ابن حبيب يمشي ويهدي ويدفع ما سمى إن لم يبلغ ثمن هدي لخزنة الكعبة والله أعلم.
تنبيه: ورد في الحديث الصحيح "لولا حداثة قومك بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله"1 . قال القرطبي كنز الكعبة المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج إليه وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم فإن ذلك ليس بصحيح لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها وحكم حليها حكم حلية السيف والمصحف المحبسين انتهى.
الثاني: وأما النذر للكعبة فإما أن يقصد بها خدمتها وهو الغالب أو مطلق أهل الحرم فيصرف لمن قصد أو يقصد أن يصرف في مصالحها وحكمه ما ذكره في التوضيح وذكره أبو الحسن في مسألة مالي في الكعبة أو بابها أو طيبها وإن لم يقصد شيئا فلم أر فيه نصا والظاهر أن يصرف في غالب ما يقصده الناس بنذورهم والله أعلم.
الثالث: قال ابن عرفة ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه وأرى إن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم انتهى. وإن لم ينو شيئا فقال البرزلي في آخر مسائل الهبة والصدقة وسألت شيخنا الإمام يعني ابن عرفة عما يأتي إلى الموتى من الفتوح
ـــــــ
1 رواه مسلم في كتاب الحج حديث 400.

الصفحة 525