كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وبأمان الإمام مطلقا كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة
ـــــــ
قال والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال. كذلك قال أكثر الفقهاء. هذا في الرجال وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال انتهى. ص: "كالمبارز مع قرنه" ش: قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي. انتهى من شرح مسلم للقرطبي

الصفحة 557