كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم تأويلان
ـــــــ
والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاهدة والعهد منها متباين ومترادف. فالأمان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما فيدخل الأمان بأحد الثلاثة لأنه رفع استباحتها لا المهادنة وما بعدها وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو مفسدة أو احتمالها مرجوحا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه وتبعد إباحته لأنها لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه أحدهما وتساويهما وهو عسر. اللخمي هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذوي الرأي منهم انتهى. ثم قال والمهادنة وهي الصلح عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام فيخرج الأمان والاستئمان. ثم قال والاستئمان وهو المعاهدة تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه انتهى.
فرع: قال في فتح الباري في باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم قال ابن بطال العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا. وقال أصبغ وسحنون لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بالقرينة لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه والله أعلم انتهى. ص: "وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان" ش: يشير إلى ما قاله في التوضيح ونصه .
تنبيه: نص ابن حبيب على أنه لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداء وهو خلاف ظاهر كلام

الصفحة 559