كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضي أو رد لمحله
ـــــــ
يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أي وفي أمن المسلمين أو من إضافة المصدر إلى المفعول أي وفي أمن الكفار والمعنى سواء. والظاهر أن تقديره وفي إمضاء أمنهم لأن ابن القاسم وغيره إنما تكلموا على ذلك بعد الوقوع وكذلك نقل ابن بشير ولفظه وأما إذا وقع الفتح فإن أمنه الأمير صح وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل قولان انتهى. وفهم من قول المصنف وسقط القتل أن الاسترقاق لا يسقط وهو كذلك لا كما تقدم. ص: "إن لم يضر" ش: يصح أن يعود إلى قوله وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو يمضي كما قاله في التوضيح فتأمله. ص: "أو جهل إسلامه" ش: هذا مفرع على القول الذي مشى عليه أولا وهو أن أمان الذمي غير ملزوم وهو المشهور يعني أنا إذا قلنا أمانه غير معتبر فقال الحربيون ظننا أن هذا الذي أعطانا الأمان مسلم فإن الإمام مخير إما أمضاه أو ردهم لمأمنهم. وهذا أحد قولي ابن القاسم. وقال مرة لا يعذرون وهم فيء. قال في النوادر إن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فيء. قال محمد فإن قالوا ظنناه مسلما فأحب إلي أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى الإمام أن يؤمنهم. واختلف فيه قول ابن القاسم فقال هم فيء. وقال ويردون لمأمنهم. ثم قال ابن المواز وإن قالوا علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم قال لا أمان لهم وهم فيء انتهى. فما ذكره المصنف من التفصيل هو الذي اختاره

الصفحة 561