كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى
ـــــــ
وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الإمام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك انتهى. وقال ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنمية مستحقها لمصلحة انتهى. ص: "ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب" ش: يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه.
فرع: قال سحنون وإن قال الإمام للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ. انظر ابن عبد السلام ص:

الصفحة 571