كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك معين:ترك تصرف ليخيره
ـــــــ
التوضيح له أخذه بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة. قال صاحب الاستذكار وغيره وسواء دخله عند ربه زيادة أو نقص فإنه إنما يأخذه بسبب قديم ثم قال وإن لم يعلم ذلك القدر أو لم يشتره أخذه بالقيمة. ابن راشد وتكون القيمة يوم القسمة وهو مقتضى كلامهم انتهى. ص: "وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره" ش: يعني إن أخذ شيئا من أموال الكفار وعلم أنه ملك لمعين مسلم أو ذمي قال في التوضيح وغيره فعليه أن يترك التصرف فيه ليخير ربه فيه. وفهم من قوله عليه أن ذلك واجب وهو الذي عليه أكثر الروايات من المدونة. وهذا إذا كان أخذ من المغانم أو اشتراه من بلاد الحرب وأما إن اشتراه من بلاد

الصفحة 588