كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وفي المؤجل:تردد ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص: أخذه بالفداء
ـــــــ
لا يمضي وهو قول ابن الحارث ص: "وفي المؤجل تردد" ش: قال ابن عرفة الشيخ عن محمد عن ابن القاسم الكتابة والتدبير كالعتق. اللخمي المعتق لأجل كناجز. ابن بشير إجراؤه عليه بعيد لتأخره. قلت: قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير كالعتق يرده فأتى قولها وقول ابن عبد السلام انظر لو كاتبه عدم وقوفهم على قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير انتهى. وذكره في التوضيح عن ابن بشير بعد قوله المتقدم فيقوي الرد هنا انتهى. وإلى كلامه وكلام اللخمي أشار بالتردد هنا. ص: "ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع" ش: تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم وكره لغير المالك اشتراء

الصفحة 590