كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان وولد الأمة لمالكها
ـــــــ
عتق بالثمن أو بما بقي قولان" ش: صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني بقيل إلا أنه قال في التوضيح ظاهر كلام المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره انتهى. والفرق بين هذه وبين ما اشترى من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على أن الرقبة له بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم.

الصفحة 592