كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام
ـــــــ
قال صاحب المقدمات نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة لأنها عوض عن حقن دمائهم ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى.
فرع: قال في التوضيح ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول انتهى. ص: "ونقص الفقير لوسعه" ش: قال ابن شاس قال القاضي أبو الوليد من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام وإن كان لعسر لم تؤخذ منه. انتهى من ابن عرفة. زاد في التوضيح ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم. ص: "وإن أطلق فكالأول" ش: إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم. انتهى من الذخيرة. ص: "وسقطتا بالإسلام" ش: ولو كانت في ذمته سنون متعددة قاله ابن الحاجب وغيره ص:

الصفحة 596