كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

كنيسة إن شرط وإلا فلا كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد
ـــــــ
الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت وعليه اقتصر في الإرشاد. ص: "وللصلحي الإحداث" ش: قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة ولهم أن يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى. وقال ابن عرفة ويجوز أي الاحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى.
فرع: فإن أسلم الصلحي أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم أو قريتهم وقلنا يجوز لأهل الصلح الإحداث فهل يجوز له أن يبيعهم داره أو يكريها لهم ليعملوها كنيسة أو بيت نار قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة إن ذلك لا يجوز.
فرع: مرتب قال ابن يونس واختلف شيوخنا كيف الحكم إن نزل فقال بعضهم يتصدق بالثمن والكراء وقال بعضهم يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة. وقال بعضهم أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر وأما في الكراء فيتصدق بالجملة وبه أقول انتهى وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله.
حكاية: قال المتيطي جاء في الخبر أن الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة للروم وكان أبوه عبد الملك قد أذن لهم فيها ذلك فكتب ملكهم إلى الوليد وهو يقول إن أباك قد أذن لنا في البناء ذلك وأنت هدمتها فإما أن يكون أباك قد أصاب وأخطأت

الصفحة 600