كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ولا معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما
ـــــــ
لم يكن سبقه فلا قائل بالجواز لأنه قمار وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد. قال الجزولي في الكبير. وعلى قول ابن المسيب أنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين. انتهى بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر.
فرع: واختلف بماذا يكون السابق سابقا. فقيل إن سبق بأذنيه وقيل إن سبق بصدره. قال الجزولي في الصغير وهذان القولان حكاهما في الاستظهار. وقيل حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول. ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر. ص: "ولا معرفة الجري" ش: بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه. قال القرطبي في شرح

الصفحة 612