كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة.
ـــــــ
بشرط أن يكون فيه منفعة للجهاد قاله في الجواهر.
فرع: قال الزناتي واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمصارعين وللمتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز والكراهة ص: "ولزم العقد كالإجارة" ش: قال ابن عرفة ولو سلم أحدهما للآخر أنه نضله فإن كان قبل رمي ما يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك وكأنه ذكره أن يسمى منضولا وإن كان بعد تبين كونه منضولا جاز إن قبله الآخر ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول انتهى. وقد استوفى في ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم.

الصفحة 614