كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
وفي كإحرام زيد تردد وندب إفراد
ـــــــ
في باب الردة من النوادر ونقلت كلامه في باب الردة فانظره. ص: "وفي كإحرام زيد تردد" ش: يعني أن من نوى الإحرام بما أحرم به زيد وهو لا يعلم ما أحرم به فقد تردد المتأخرون في صحة إحرامه وأشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المذهب فإن الذي نقله سند وصاحب الذخيرة وغيرهما عن المذهب الصحة والذي نقله القرطبي في المفهم عن مالك المنع والظاهر الأول. وعليه فلو بان أن زيدا لم يحرم قال سند فإحرامه يقع مطلقا ويعينه بما شاء ويجري على ما تقدم انتهى. فلو مات زيد ووجده محرما بالإطلاق لم أر فيه نصا في المذهب والظاهر أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا ويخير في تعيينه والنص فيه للمخالف مثل ما ذكرت. وإذا قلنا يتبع زيدا في إحرامه فالظاهر أنه إنما يتبعه في أوجه الإحرام خاصة وأما كل شخص فهو على ما نواه من فرض ونفل وهو ظاهر والله أعلم. ص: "وندب إفراد" ش: يعني أن الإحرام بالحج مفردا أفضل من الإحرام بالقران أو التمتع وظاهر كلامه وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة وهو ظاهر كلامه في التوضيح والمناسك. وقال في مناسكه في فصل أوجه الإحرام والإفراد أفضلها وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة فلم يجعل العمرة داخلة في حقيقة الإفراد المحكوم له بالأفضلية بل جعلها سنة مستقلة فإذا أحرم بالإفراد وترك العمرة ترك السنة وهو نحو قوله في التوضيح والإفراد وإن لم يكن مستلزما للعمرة لكنه إذا أتى بالعمرة بعد الحج فقد أتى بهما وإن كان حجه إفرادا وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب. قال ابن عرفة الإفراد الإحرام بنية حج فقط. وقال المقري في قواعده قال مالك ومحمد الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة وأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل انتهى.