كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
..............................................................................................
ـــــــ
ولم أر من صرح بذلك من المالكية بل إنما نقله سند عن الشافعي. وقال ابن جماعة الشافعي وعند المالكية أن الإفراد أن يأتي بالحج وحده ولم يذكروا العمرة وأطلقوا القول بأنه أفضل من القران والتمتع ونص على ذلك مالك رحمه الله تعالى ونقل الطرطوشي اتفاق مالك وأصحابه عليه انتهى.
قلت: ولعل المقري أخذ ما قاله مما وقع في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ونصه وسئل مالك عمن أحرم بعمرة ثم حج أذلك أحب إليك أم إفراد الحج والعمرة بعده في ذي الحجة فقال بل إفراد الحج والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أحب إلي صرورة كان أو غير صرورة. قال ابن رشد كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين أعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم وهذا على مذهبه في تفضيل الإفراد ثم ذكر قول ابن عمر بتفضيل المتمتع انتهى. لكنه لم يصرح في العتبية بأنه إذا لم يعتمر بعد الحج فلا يكون الإفراد أفضل كما قال المقري. قلت: ومما يستدل به على خلاف ما قاله المقري استدلال أهل المذهب على أفضلية الإفراد بفعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر بعد حجته والله أعلم. قال سند وإنما كان الإفراد أفضل من القران والتمتع لأنه لا يترخص فيه بالخروج من الإحرام ولأنه يأتي بكل نسك على انفراده فاجتمع فيه أمران ولأنه مجمع عليه وغيره مختلف فيه فكان عمر ينهى عن التمتع وكان عثمان ينهى عن القران ولأنه لا خلل فيه بدليل أنه لا يتعلق به وجوب الدم وغيره يوجب الدم ووجوبه دليل على الخلل فكان الإفراد الذي لا خلل فيه أفضل ولأنه فعل الأئمة انتهى.
فائدة مثلثات الحج أوجه الإحرام الثلاثة وهي حج وعمرة وقران والإطلاق والإحرام بما أحرم به زيد يرجع إلى أحدها والاغتسالات ثلاثة على المشهور والركوع ثلاثة للإحرام ولطواف القدوم وللإفاضة ومن يجمع بين الحل والحرم ثلاثة الحاج والمعتمر والهدي والخبب في ثلاثة مواضع في الطواف وفي السعي وفي بطن محسر وخطب الحج ثلاثة والجمار ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة وأيام النحر ثلاثة ومتعدي الميقات ثلاثة مريد النسك ومريد مكة بغير النسك وغير مريد لمكة والمحرمون بالنسبة إلى الحلق والتقصير ثلاثة قسم يتعين لهم الحلق وهم الملبدون ومن كان شعره قصيرا ومن يكن برأسه شعر وقسم يتعين لهم التقصير وذلك في حق المرأة الكبيرة وقسم يجوز في حقهم الأمران والحلق أفضل وهم من عدا من ذكر. والهدي ثلاثه إبل وبقر وغنم. وعلاماته ثلاثة تقليد وإشعار وتجليل وذلك في الإبل وأما البقر فتقلد فقط إلا أن يكون لها أسنمة فتقلد وتشعر فقط ولا يفعل في الغنم شيء من ذلك. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة وكل أفعال الحج يطلب فيها المشي إلا الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة انتهى. وانظر الجزولي والله