كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)

إن صحت وكمله ولا يسعى
ـــــــ
في الطواف فات الإرداف عند أشهب. هكذا نقل الباجي عنه. وفي الجلاب عنه إذا طاف شوطا واحدا ثم أحرم بالحج لم يلزمه إحرامه ولا يكون قارنا. واعلم أن أشهب إنما يقول بفوات الإرداف بشرط أن يتمادى على إكمال الطواف أما لو قطعه لصح عنده الإرداف. نقله اللخمي وعياض ونقله عنهما المصنف في التوضيح. وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة فيجوز الإرداف في الطواف من غير كراهة. قال في التوضيح ومقتضى كلام ابن الحاجب أن بمجرد الشروع في الطواف يكره الإرداف عند ابن القاسم وليس كذلك بل هو جائز عنده وإن أتم الطواف ما لم يركع قاله ابن يونس انتهى. قلت: قوله في التوضيح جائز عنده وإن أتم الطواف فيه سهو والصواب أن يقال جائز عنده ما لم يتم الطواف فإنه إذا أتم الطواف كره الإرداف كما قال في المختصر وكره قبل الركوع ونص على ذلك في المدونة ونقل ذلك في التوضيح عن المدونة قبل كلامه هذا بيسير. وقال ابن يونس في آخر كلامه صار الإرداف عند ابن القاسم على أربعة أوجه أن يردف قبل الطواف أي قبل كماله فهذا جائز وبعد الطواف وقبل الركوع وهذا مكروه وبعد الطواف والسعي جائز وليس بقران وبعد الركوع وقبل السعي فهذا مكروه وليس بقران. وليس في كلام ابن يونس ما يقتضي جواز الإرداف بعد كمال الطواف والله أعلم وقول ابن يونس إنه بعد السعي جائز يريد أنه صحيح كما سيأتي. ص: "إن صحت" ش: يعني أن شرط الإرداف أن تكون العمرة صحيحة فإن كانت فاسدة لم يصح الإرداف عند ابن القاسم ويكون باقيا على عمرته ولا يحج حتى يقضيها فإن أحرم بالحج قبل أن يقضيها صح إحرامه بالحج وإن كانت عمرته الفاسدة في أشهر الحج فحل منها ثم حج من عامه قبل قضائها فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجه وحجه تام. قاله محمد ونقله صاحب الطراز. وقال عبد الملك يرتدف الحج على العمرة الفاسدة ويكون قارنا وعليه دم في عامه الأول لقرانه وعليه القضاء من قابل ويريق دمين دم لقران القضاء ودم الفساد. قاله في الطراز أيضا.
فرع: قال سند فإن قلنا لا ينعقد الحج فلا قضاء عليه له وإن قلنا ينعقد فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو النذر أو التطوع انتهى. ص: "وكمله ولا يسعى" ش: يعني أنه إذا أردف في أثناء الطواف في العمرة الصحيحة فإن يكمل الطواف ولا يسعى بعده لأن حكم من

الصفحة 71