كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلمه حتى أقبض المبيع والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما وإن كان دينا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا وإن كان غائبا بعيداأو المشتري معسراً فللبائع الفسخ،
ـــــــ
أبو بكر لا يبطل البيع بجحوده
فرع: إذا أقام كل منهما بينة بدعواه ثبت العقدان لعدم تنافيهما وإن أقام أحدهما بينة ثبت ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه
"وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلمه حتى أقبض المبيع والثمن عين" وفي "الشرح" أو عرض وفيه شيء "جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما" الواو بمعنى "ثم" وكذا ذكره في "المحرر" وغيره لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن وإذا كان كذلك وجب نصب عدل يفعل ما ذكر لأن فيه تسوية بين المتساويات فيسلم المبيع أولا ثم الثمن قدمه في "الفروع" وجزم به في "الوجيز" وقيل: يسلمهما معا ونقله ابن منصور وهو ظاهر كلامه لتساويهما قال ابن حمدان ومن أمكنه منهما التسليم الواجب عليه فأباه ضمن ما تلف به كغاصب وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر وأيهما يلزمه البداءة يحتمل وجهين وعنه: يجبر البائع على التسليم أولا
"وإن كان دينا" أي: وقع الثمن بثمن في الذمة "أجبر البائع على التسليم" نص عليه وأنه لا يملك حبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا واختار المؤلف وقاله في "الإنتصار" خلافه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا عليه "ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا معه" لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم المرتهن على سائر الغرماء فإن كان عرضا بعرض لم يجب تسليم البائع بلا خلاف في المذهب "وإن كان" الثمن "غائبا بعيدا" أي: في مسافة القصرأو "المشتري معسرا" قال الشيخ تقي الدين أو مماطلا "فللبائع الفسخ"

الصفحة 10