كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وتغير ما تقدمت رؤيته وقد ذكرناه
فصل
ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع
ـــــــ
"وتغير ما تقدمت رؤيته" أي: إذا رأى المبيع ثم عقدا عليه ثم وجده المشتري متغيرا "وقد ذكرناه" أي: الخلف في الصفة مذكور في باب الشروط في البيع وتغير الرؤية مذكور في الفصل السادس من البيع بما يغني عن إعادته
فصل
"ومن اشترى مكيلا أو موزونا" وظاهر المذهب أو معدودا وقاله الخرقي والأشهر أو مذروعا جزم به في "المحرر" أي: إذا اشتراه بما ذكر ملكه بالعقد وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا وفي "الانتصار" رواية لا نقل ابن منصور ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري وفي "الروضة" يلزم البيع بكيله أو وزنه
ولهذا قال لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا ولم يرتضه في "الفروع" ثم قال فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار "لم يجز بيعه حتى يقبضه" في ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه
وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم متفق عليه وكان الطعام مستعملا يومئذ غالبا فيما يؤكل ويوزن والإجارة والهبة ولو بلا عوض والرهن ولو قبض ثمنه والحوالة عليه كالبيع فلو تقابضاه جزافا لعلمهما قدره صح مطلقا ويصح عتقه قولا واحدا قال أبو يعلى الصغير والوصية به والخلع عليه
"وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع" وذلك على ضربين أحدهما: أن

الصفحة 12