كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بمثله.
ـــــــ
يكون بأمر سماوي فهذا ينفسخ فيه العقد لأنه عليه السلام نهى عن ربح مالم يضمن والمراد به ربح ما بيع قبل القبض لأن ربح ما بيع بعده من ضمان المشتري وفاقا
الثاني: أن يكون بغيره وهو ظاهر "إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد" والرجوع بالثمن "وبين إمضائه ومطالبة متلفه ببدله" أي: بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته لأن الإتلاف كالعيب وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه فكان له الخيار كالعيب في المبيع وقال المجد وجماعة الواجب القيمة فقيل مرادهم ما تقدم وأرادوا بالقيمة البدل الشرعي ونصر القاضي موفق الدين القيمة على ظاهر كلام المجد إذ هو في كلامه أظهر من كلام غيره وعلله بأن الملك هنا استقر على المالية فلذلك وجبت القيمة والمثلية لم يستقر الملك عليها فلذلك لم يجب
وشمل كلامه إتلاف البائع وقيل: ينفسخ العقد فيرجع المشتري بالثمن لاغيركما لو تلف بفعل الله تعالى: وفرق الأصحاب بينهما لأن التلف بفعل الله تعالى: لم يوجد فيه مقتضى الضمان بخلاف ما إذا أتلفه فإن إتلافه يقتضي الضمان بالمثل وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن فكانت الخيرة إلى المشتري في التضمين بأيهما شاء
ويستثنى من ذلك ما إذا أتلفه المشتري لأن ذلك كالقبض ويستقر عليه الثمن فلو أتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في قدره وخير المشتري في باقيه جزم به في "المحرر" وغيره وفي "الفروع" هل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ فيه روأيتا تفريق الصفقة
فرع: إذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه فإن كانت في يد المشتري كما لو أتلفه وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره وإن لم تكن في يد أحد انفسخ لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينتسب إلى آدمي فهو كتلفه بفعل

الصفحة 13