كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وعنه: في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها فإن تلفت فهي من مال المشتري وما اسمها المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من مال المشتري
ـــــــ
الله تعالى.
"وعنه: في الصبرة المتعينة إنه يجوز بيعها قبل قبضها وإن تلفت فهو مال المشتري" نقلها أبو الحارث والجوزجاني واختار القاضي وأصحابه وفي "المحرر" هي المشهورة لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ولأن التعيين كالقبض قال ابن حمدان وعنه: أو مشاعا كنصفه أو ثلثه
والمذهب أنه يجوز التصرف فيه كأخذه بشفعة بخلاف ما إذا كان مبهما يتعلق به حق توفية كقفيز من صبرة ورطل من هذه الزبرة فإنه يفتقر إلى القبض على المعروف في المذهب "وما عدا المكيل والموزون" وكذا المعدود والمذروع "يجوز التصرف فيه قبل قبضه" كالعبد والدار على المذهب لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعرها يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" رواه الخمسة وهو من رواية عطاء بن السائب وسماك وفيهما كلام.
قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين ولأنه مبيع لا يتعلق به حق توفية فصح بيعه كالمال في يد المودع والمضارب
"وإن تلف فهو من مال المشتري" لقوله عليه السلام "الخراج بالضمان" وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه وهذا إذا لم يمنعه البائع نص عليه فإن منعه منه حتى تلف ضمنه ضمان غصب لا عقد وليس اللزوم من أحكام القبض على الأعرف وسواء تمكن من قبضه أولا جزم به في "المستوعب"
وقال الشيخ تقي الدين إذا تمكن من قبضه وقال ظاهر المذهب فرق بين ما

الصفحة 14