كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وفي الصبرة وفيما ينقل بالنقل،
ـــــــ
مرفوعا قال "إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل" رواه أحمد وهو للبخاري بغير إسناد وعن أبي هريرة مرفوعا قال "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" رواه مسلم
وقبض ما يعد ويذرع بعده وذرعه نظرا للعرف وظاهره: أنه لا يشترط نقله على المذهب وشرطه حضور مستحق أو نائبه فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء وقال كله فإنه يصير مقبوضا قال في "التلخيص" وفيه نظر
وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل: لا ونصه أن طرفه كيده بدليل تنازعهما فيه وأنه يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه وهل يكتفى بعلم كيل ذلك قبل شرائه على روايتين وخصهما في "التلخيص" بالمجلس فإن كان المبيع في المكيال ففرغه منه وكاله فهو قبض وإلا فلا ذكره جماعة
فإن أعلمه بكيله ثم باعه به لم يجز نقله الجماعة وكذا جزافا قاله المؤلف وإن قبضه جزافا لعلمه قدره جاز وفي المكيل روايتان
تنبيه: إذا قبضه مشتر فوجده زائدا ما لا يتغابن به أعلمه ونقل المروذي يرده وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته وإن ادعى أنه أقل من حقه فوجهان وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره
ومؤنة كيال ووزان و اسمهاد ونحوه على باذله من بائع ومشتر وفي "النهاية" أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ومؤنة المتعين على المشتري إن قلنا: كمقبوض وأطلقه في "المغني" و"الشرح" لأنه لا يتعلق به حق توفية نص عليه
ولا يضمن ناقد حاذق خطأ نص عليه وإتلاف مشتر ومتهب بإذنه قبض لا غصبه وغصب بائع ثمنا أو أخذه بلا إذنه ليس قبضا إلا مع المقاصة ويصح قبضه مشتر بغير رضى البائع "وفي الصبرة وفيما ينقل" كالثياب والحيوان "بالنقل" لحديث ابن عمر كنا