كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وفيما يتناول بالتناول وفيما اسمها ذلك بالتخلية وعنه: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز،
ـــــــ
نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله رواه مسلم وعلم منه أن المراد بالمكيل والموزون ما بيع بهما لا ما كان مكيلا أو موزونا في نفسه فيحمل المطلق على المقيد فإن كان حيوانا فقبضه بمشيه من مكانه
"وفيما يتناول" كالجواهر والأثمان "بالتناول" إذ العرف فيه ذلك "وفيما عدا ذلك" كالعقار والثمرة على الشجر "بالتخلية" إذ القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالحرز والتفرق
قال الخرقي من غير حائل وكذا في "المغني" و"الترغيب" ومعناه أن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي
"وعنه: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز" نصره القاضي وجماعة لأنه خلا بينه وبين المبيع مع عدم المانع فكان قبضا له كالعقار
أصل: يحرم تعاطيهما بيعا فاسدا فلا يملك به لأنه نعمة ولا ينفذ تصرفه لعدم الملك وخرج أبو الخطاب فيه من طلاق في نكاح فاسد وهو كمغصوب وقال ابن عقيل وغيره كمقبوض للسوم ومنه خرج ابن الزاغوني لا يضمنه ويضمنه بعقد فاسد بقيمته
قال الشيخ تقي الدين لأنهم تراضوا بالبدل الذي هو القيمة كما تراضوا في مهر المثل وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كالنكاح والخلع وفي "الفصول" يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كمغصوب وفي "المغني" و"الترغيب" أو مثله يوم تلفه وفي ضمان زيادة وجهان بناء على أنها أمانة أولا وفي "المغني" و"الترغيب" إن سقط الجنين ميتا فهدر
وقال أبو الوفاء يضمنه ويضمنه ضاربه ومتى ضربه أجنبي فللبائع من الغرة قيمة الولد والبقية لورثته وسوم إجارة كبيع ذكره في "الانتصار" وولده كهؤلاء ولد جانية وضامنة