كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه ولا يستحق بها شفعة ولا يجوز إلا بمثل الثمن وعنه: أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين،
ـــــــ
"والإقالة" مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا قال "من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة" ورواه أبو داوود وليس فيه ذكر يوم القيامة
وهي "فسخ" في الأصح إذ هي عبارة عن الرفع والإزالة يقال أقالك الله عثرتك أي: أزالها فكانت فسخا للعقد بدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه
مع أنه يأتي إذا قلنا: هي بيع "يجوز في المبيع قبل قبضه" أي: فيما يعتبر له القبض لأنه فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب "ولا يستحق بها شفعة" لأن المقتضي لها هو البيع ولم يوجد "ولا يجوز إلا بمثل الثمن" الأول قدرا ونوعا لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما ما كان له ولا يحتاج إلى استبراء قبل القبض ويجوز بعد نداء الجمعة ولا يلزم إعادة كيل أو وزن وفي المغني أنه لا بد من كيل ثان إقامة للفسخ مقام البيع وفيه نظر فإنه من تمام قول أبي بكر
"وعنه: أنهابيع" فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين بيع اختاره أبو بكر في "التنبيه" مع أنه حكى في "المغني" و"الشرح" انه اختار الأول لأن المبيع عاد الى بائعه على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعا كالأول "فلا يثبت فيها ذلك" أي: تنعكس الأحكام السابقة "إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين" هذا هو المذهب عند القاضي في "الخلاف" وصححه السامري لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه واختصت بمثل الثمن كالتولية كما اختصت المرابحة بالربح ولا يمنع ذلك كونها بيعا
والثاني: لا يشترط فيها ذلك كسائر البياعات وأطلقهما في "المحرر" و"الفروع" وصحح في "الشرح" أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن بيعا كانت أو فسخا فإن أقال بأقل أو أكثر منه لم تصح الإقالة وكان الملك للمشتري

الصفحة 18