كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن صالحهم جاز ولو أن بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين.
ـــــــ
"وإن صالحهم جاز" لأن ذلك حقهم فجاز أخذ العوض عنه كسائر الحقوق "ولو أن بابه في آخر الدرب" أي: غير النافذ "ملك نقله إلى أوله" أي: بلا ضرر لأنه ترك بعض حقه لأن له الاستطراق إلى آخره
وفي الترغيب وقيل: لا محاذيا لباب غيره وجزم به في الوجيز
فعلى الأول: أن أراد نقله إلى موضعه الأول كان له ذلك "ولم يملك نقله إلى داخل منه" وهو تلقاء صدر الزقاق "في أحد الوجهين" نص عليه لأنه تقدم بابه إلى موضع الاستطراق له ولم يأذن فيه من فوقه وقيل: وأسفل منه ويكون إعارة في الأشبه
وظاهر نقل يعقوب يجوز إن سد الأول واختاره ابن أبي موسى والثاني: الجواز لأن له في الابتداء جعل بابه حيث شاء فتركه له لا يسقط حقه منه
فروع
الأول: إذا كان في الدرب بابان لرجلين أحدهما في أول الدرب والآخر في داخله فلصاحب الداخل تحويله حيث شاء لأنه لا منازع له فيما يجاوز الباب الأول إذا قلنا: ليس للقريب أن يقدمه إلى داخل وعلى الثاني: لكل منهما تقديمه فإن كان في داخل الدرب باب لثالث فحكم الأوسط كالأول
الثاني: إذا كان لرجل داران متلاصقتان ظهر كل منهما إلى ظهر الأخرى بابهما في دربين مشتركين غيرنافذ جاز له رفع الحاجب بينهما وجعلهما دارا واحدة فإن فتح بابا بينهما ليتمكن من التطرق إلى كلا الدربين فقال القاضي لا يجوز لأنه يثبت له حق الاستطراق في درب لا ينفذ من دار ولم يكن فيها طريق وفي المغني الأشبه الجواز لأن له رفع الحاجز فبعضه أولى
الثالث: يحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام وتنور وكنيف فإن فعل فله منعه كابتداء إحيائه وكدق وسقي يتعدى إليه بخلاف طبخه

الصفحة 180