كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
ـــــــ
لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فيبطل كبيع درهم بدرهمين.
فوائد
منها: أن الإقالة تصح بلفظها وبلفظ المصالحة إن قيل هي فسخ وإن قلنا: بيع فلا ذكره القاضي لأن ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل وظاهر كلام جماعة انعقادها بذلك وتكون معاطاة
ومنها إن قلنا: هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع وإن قلنا: هي بيع فلا ذكره في المغني ومنها لو قال أقلني ثم دخل الدار فأقاله على الفور صح إن قيل هي فسخ لا بيع ذكره القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس وظاهر ما قدمه في "الفروع" لا يصح مطلقاوما نقله أبو الخطاب عن أحمد في صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس يختلف في تأويله
ومنها النماء المنفصل إن قيل هي بيع لم يتبع بغير خلاف وإن قيل هي فسخ فقال القاضي هو للمشتري وفي المستوعب والرعاية للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري وفي تعليق القاضي والمغني أنها فسخ للعقد من حينه وفي الفروع هو أظهر
ومنها لا يثبت فيها خيار المجلس إن قيل هي فسخ وإن قيل بيع فذكر في التلخيص أنه يثبت فيها كسائر البيوعات
ومنها لو حلف لا بيع فأقال انبنى على الخلاف وكذا لو علق عتقا أو طلاقا على البيع ومنها هل يصح مع تلف المبيع ففيه طريقان إحداهما: لا يصح عليهما والثاني: إن قلنا: هي فسخ صحت وإلا فلا قال القاضي هو قياس المذهب وتصح مع تلف الثمن مطلقا